سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
51
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ارث را بر مورد نصّ يعنى اخوه منحصر فرموده الحاق غير مورد نصّ به آن را قريب شمردهاند . قوله : و فى ارث المتقرّب بالام لها : ضمير در [ لها ] به ديه راجع است . مؤلف گويد : مثلا اگر كسى زيد را كشت و از وى تنها يك برادر ابوينى و يك خواهر يا برادر مادرى باقى مانده باشد ديه او بنابر قول برخى بخصوص برادر ابوينى داده شده و خواهد يا برادر مادرى او از آن محروم ميباشند و بنابر قول بعضى به جميع مىدهند . قوله : مأخذهما : يعنى مدرك دو قول . قوله : و دلالة رواية محمّد بن قيس : اين روايت را مرحوم كلينى در كتاب كافى طبع جديد ج ( 7 ) ص ( 139 ) باينشرح نقل فرموده : علىّ بن ابراهيم ، از محمّد بن عيسى ، از يونس ، از عاصم بن حميد ، از محمّد بن قيس ، از مولانا ابيجعفر عليه السلام قال : قال : الدّية يرثها الورثة على فرائض المواريث الّا الاخوة من الامّ فانّها لا يرثون من الدّية شيئا . قوله : و عبد اللّه بن سنان : اين روايت را مرحوم كلينى در ج ( 7 ) ص ( 139 ) از كتاب كافى به اين شرح نقل مىكند : ابن محبوب ، از عبد اللّه بن سنان قال : قال ابو عبد اللّه عليه السلام قضى امير المؤمنين عليه السلام : انّ الدّية يرثها الورثة الّا الاخوة و الاخوات من الامّ . قوله : و عبيد بن زرارة : اين روايت را مرحوم كلينى در ج ( 7 )